مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

192

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الجماعة قدِّم الأقرأ ، وفُسِّر بالأجود أداءً وإتقاناً للقراءة ومعرفة بمحاسنها المدوّنة في علمها « 1 » . ( انظر : صلاة الجماعة ) 2 - إتقان المعيشة : وردت بعض الروايات الآمرة ببعض الأفعال مثل خصف النعل « 2 » وطيّ الثوب بعد الخلع « 3 » ، وخياطته إذا انفتق ورفعه إذا بلي « 4 » ، وبموجبها أفتى بعض الفقهاء ، وذكروا أنّه من إتقان المعيشة « 5 » . 3 - إتقان العلوم : لا بدّ للمجتهد أن يتقن العلوم التي يتوقّف عليها الاجتهاد كعلم الأصول ، وبذا صرّح جميع فقهائنا « 6 » . لكنّ لزوم إتقانها ليس شرعياً ، بل عقلي ؛ لأنّه من باب المقدّمة ؛ لعدم الوقوع في حرمة الافتاء بغير علم « 7 » . ( انظر : اجتهاد ) اتّكاء أوّلًا - التعريف : اتّكاء - وزان افتعال - من اتّكأ ، والتاء مبدلة من واو ، وأصله من الوكاء « 8 » . واستعمل الاتّكاء بمعنيين « 9 » : 1 - القعود مع تمايل معتمداً على أحد الجانبين . 2 - الجلوس متمكّناً . قال ابن منظور : « المتّكئ في العربية كلّ من استوى قاعداً

--> ( 1 ) الروضة 1 : 390 . مجمع الفائدة 3 : 253 . الذخيرة : 391 . ( 2 ) الوسائل 5 : 53 ، ب 29 من أحكام الملابس ، ح 4 - 6 . ( 3 ) الوسائل 5 : 107 ، ب 66 من أحكام الملابس . ( 4 ) الوسائل 5 : 53 - 54 ، ب 29 من أحكام الملابس ، ح 4 - 6 . ( 5 ) التحفة السنيّة : 315 ، 338 ( مخطوط ) . ( 6 ) القواعد 3 : 423 . التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) : 24 - 27 . ( 7 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) : 94 . القضاء ( الگلبايگاني ) 1 : 25 . ( 8 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 193 . ( 9 ) المصباح المنير : 76 ، 671 .